عبد الرحيم بن أبي بكر العيني ( ابن العيني الحنفي )

70

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ 37 - وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا . . . ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا 38 - شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي . . . فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي 39 - وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ . . . فِي عَصْرِنَا ، وَقَالَ يَحْيَى : مُمْكِنُ ( وَأَرْفَعُ ) درجات ( الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبَّر عنه ب‍ « متفق عليه » . ( ثُمَّ ) مروي ( البُخَارِيُّ ) وحده . ( فَمُسْلِمٌ ) أي : ثم مروي مسلم وحده . ( فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى ) أي : ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحدٌ منهما . قال النووي : المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما ؛ لأنهما ليس لهما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما . ( فَشَرْطُ الجُعْفِي ) أي : ثم ما هو على شرط البخاري وحده . ( فَمُسْلِمٌ ) أي : ثم ما هو على شرط مسلم وحده . ( فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي ) أي : ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة .